الفاضل الهندي
449
كشف اللثام ( ط . ج )
المس باليد ( 1 ) . ونحوها المقنعة إلا أنه ليس فيها الثعلب والأرنب ، وعمم في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد ( 2 ) . واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة ( 3 ) . وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد ، فحكم على اليد بالمسح بالتراب ، وعلى غيرها بالرش كالثوب ( 4 ) . وأطلق سلا ر الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة ( 5 ) ، وهي غير الثعلب والأرنب . والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق عليه السلام : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب أو ( 6 ) بالحائط ، قال : فالناصب ؟ قال : اغسلها ( 7 ) . وفي المعتبر : لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ( 8 ) . وفي المنتهى : وأما مسح الجسد فشي ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ( 9 ) . ( ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ) ووجب غسله لأحد ما مر كسائر النجاسات . ( ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد ) الصلاة ( مطلقا ) في الوقت أو خارجه ، أما مع العلم فإجماعي ، وأما عند النسيان فهو المشهور ، ويعضده الأخبار ( 10 ) . وفيه قول بالعدم مطلقا ، وآخر إذا خرج الوقت . وقد مر الكلام فيه . ( ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت ) وفاقا للشيخ ( 11 ) وابني زهرة ( 12 )
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . ( 2 ) المقنعة : ص 70 - 71 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 38 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 52 . ( 5 ) المراسم : ص 56 . ( 6 ) في م وط وك ( أو ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 439 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 177 س 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1063 ب 42 من أبواب النجاسات . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 38 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 26 .